للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١١٦٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (١)، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا".

° [١١٦٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

[١١٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[١١٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرضَاعَةِ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ.

[١١٦١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ.

[١١٦١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[١١٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ.

[١١٦١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلكنَّهُ يُكْرَهُ (٢) مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ.


° [١١٦٠٦] التحفة: س ١٣٤٨٧، خت د ت س ١٣٥٣٩، خ م س ١٣٨١٢، س ١٤١٠٣، م س ١٤١٥٦، خ م د س ١٤٢٨٨، م ١٤٤٦٦، س ١٤٥٥٢، م ق ١٤٥٦٢، م ١٥٣٧٩، م ١٥٤٣٠] [الإتحاف: مي جا حب حم ١٨٩٧١] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وتقدم: (١١٦٠١، ١١٦٠٣).
(١) زاد بعده في الأصل: "ولا تنكح على عمتها".
° [١١٦٠٧] التحفة: خ س ٢٣٤٥، س ٢٨٧١] [الإتحاف: حب حم ٢٨٣١] [شيبة: ١٧٠٢٦].
• [١١٦١٢] [شيبة: ١٧٠٤٠].
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٨٠) عن قتادة، عن معمر، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>