للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨١٥] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ (١)، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضِ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ.

[١١٨١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ.

[١١٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ … مِثْلَهُ.

° [١١٨١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا حَائِضًا؟ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِهَا لِتَستَوْفِ ثَلَاثَ حِيضٍ، قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَت؟ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ * - صلى الله عليه وسلم - قالَ لاِبْنِ عُمَرَ: "ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ".

[١١٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ.

[١١٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا.

[١١٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ قَالَ: بَلَى.

[١١٨٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٩٧).
° [١١٨١٨] التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م ص ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س ٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س ٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٨٠٥٦].
* [٣/ ١٤٥ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>