للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩٠٦] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ؟ قَالَ: لَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ.

كِلَاهُمَا قَالَهُ قَتَادَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ.

[١١٩٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ.

[١١٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: {مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]؟ قَالَ: الْوَلَدُ لَا تَكْتُمْهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ، فَأَمَرْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ؟ قَالَ: تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ.

[١١٩٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى، وَلَا لَيْسَتْ حُبْلَى وَهِيَ (١) حُبْلَى (٢)، وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلَا لَيْسَتْ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ.

[١١٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ، فَنَهَاهُن اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، قَالَ قَتَادَةُ: أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ.


[٣/ ١٤٨ أ].
• [١١٩٠٩] [شيبة:١٩٤٤٥].
(١) قوله: "ولا ليست حبلى وهي" كأنه ضرب عليه في الأصل.
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>