للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ.

[١٢٢٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.

[١٢٢٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا (١).

[١٢٢٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزبَيْرِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.

[١٢٢٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَيَّ فَاحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَدِيدٍ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا وإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: بَتَتُّهَا، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: ائْتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا: فَرَدَّاهَا عَلَيَّ.

[١٢٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً (٢) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، فَوَطِنَ (٣) عَلَى رِجْلِي، قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ، قَالَ: فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي، قَالَ: فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ أَجْمَعْهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطُبَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ،


• [١٢٢٦٣] [شيبة: ١٨٣٣٢].
(١) الأثر ذكره ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٢٠٩) معزوا لعبد الرزاق بلفظ: "إن ابن عباس لم ير طلاق الكره".
(٢) السرية: الجارية المتخذة للمِلْك والجماع. (انظر: اللسان، مادة: سرر).
(٣) الوطء والتوطؤ: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>