للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ.

[١٢٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح قَالَ: الْخُلْعُ (١) تَطْلِيقَةٌ.

[١٢٦١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وإنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا.

[١٢٦١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ.

[١٢٦١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا: إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وإن لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

[١٢٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثيِّ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ *.

[١٢٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَيْسَ بِخُلْعٍ.

° [١٢٦١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: "أَوَتَفْعَلِينَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: "إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ"، قَالَ: أَوَذَلِكَ لِي؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَقَدْ قَبِلْتُ


• [١٢٦١١] [شيبة: ١٨٧٩٩].
(١) الخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٩).
• [١٢٦١٣] [شيبة: ١٨٦٤٩، ١٨٧٥١]، وسيأتي: (١٢٧١٧، ١٢٧١٨).
(٢) تصحف في الأصل إلى: "الجاري" والتصويب من "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٣٣) عن المصنف، وينظر "تهذيب الكمال" (٦/ ٥٢٤)، والثقات (٦/ ٢١١) لابن حبان.
* [٤/ ١٦ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>