للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ.

وَقَالَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ، وإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا (١).

[١٢٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا (٢).

[١٢٨٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ (٣)، يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ، وَيَقُولُ: هُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ.

يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ يُفْتِي بِهِ (٤) حَتَّى مَاتَ.

[١٢٨٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: خَيِّرِ امْرَأَتَكَ، وَلَكَ بَعِيرٌ (٦)! فَخَيَّرَهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ: خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ! فَخَيَّرَهَا،


(١) قوله: "الرجعة عليها" وقع في (س): "عليها الرجعة".
(٢) قوله: "وله الرجعة عليها" ليس في (س).
• [١٢٨٤٦] [شيبة: ١٨٣٨٠، ١٨٤٠٤، ١٨٤٠٥].
(٣) من أول السند إلى هنا ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.
(٤) من قوله: "وإن اختارت" إلى هنا سقط من (س). وكذا وقع سياق الأثر في الأصل، وفيه بعض التكرار لم نقف على ضبطه من خلال المصادر، وسياق ما في (س) به خلل واضح، وقد أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١٦٥٣) عن هشيم عن منصور، عن الحسن، عن زيد بن ثابت، أنه قال: "إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها". وفي "المصنف" لابن أبي شيبة (١٨٥٢١) عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوخا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها. وبه كان يأخذ الحسن. وفي تفسير البغوي (٦/ ٣٤٧): "وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج تقع طلقة واحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث، وهو قول الحسن".
(٥) قوله: "عن معمر" سقط من (س).
(٦) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران.
(انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>