للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٠٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لَتَنْكِحَنَّهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَيْرٌ لَهُ (١) أَنْ يُفَارِقَهَا.

[١٣٠٣٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: وَلَم (٢) تُعَاهِدْ، قَالَ: تَقُولُ: لَا أَعْدُوكَ (٣).

[١٣٠٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ، قَالَ: تُوَاعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَكْرُوهٌ (٤).

[١٣٠٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ (٥).

[١٣٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥]، قَالَ: هُوَ الَّذِي (٦) يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ.

[١٣٠٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي.

[١٣٠٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ


(١) بعده في الأصل: "من"، وما أثبتناه موافق لما في (س).
(٢) لعل الأليق بالسياق: "وبم".
(٣) كأنه في (س): "أغدرك"، "أعذرك".
(٤) قوله: "قال ذلك مكروه" ليس في (س).
(٥) هذا الأثر ليس في (س).
• [١٣٠٣٦] [شيبة: ١٧١٤٠].
(٦) قوله: "عبد الرزاق عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: هو الذي" ليس في (س).
• [١٣٠٣٨] [شيبة: ١٧١٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>