للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ (١) فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ (٢)، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[١٣١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كانَ يَعْقِلُ، جَازَ طَلَاقُهُ، وإِلَّا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ وإلَّا جَازَ طَلَاقُهُ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلًا: يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ (٣)، وإِلَّا قُتِلَ.

[١٣١٥٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطَلِّقُ (٤) وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ (٥).

[١٣١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ.

[١٣١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا عَبَثَ (٦) الْمُوَسْوِسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّة وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ، وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.


(١) القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).
(٢) في (س): "بحمق".
(٣) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).
(٤) في الأصل: "ويطلق"، والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: "صح"، والمثبت من (س).
• [١٣١٥٧] [شيبة: ١٨٢٣٠].
(٦) تصحف في الأصل إلى: "تجنب"، والتصويب من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>