للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنْ (١) يَمْلِكَ وَالِدَهُ (٢)، وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ (٣).

° [١٣٤٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٤)، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ (٥) يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ، أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ (٦)، فَإِذَا * هُوَ بِرَاعِي غَنَمٍ، فَدَعَاهُ، فَرَاطَنَهَا (٧) فَأَخْبَرَهَا (٨) أَنَّهُ سَيِّدُهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا، وإِنَّ فِي دِينِي لَا يُصِيبُنِي رَجُلٌ (٩) فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ، فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * بِمَكَّةَ (١٠)، فَمَكَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحِجْرَ، فَقَالَ لَهُ (١١) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه السلام فِي


(١) في الأصل: "إنه لا" والمثبت من "كنز العمال" (١٥٣٥١) معزوا للمصنف.
(٢) في الأصل: "والده"، والمثبت من "كنز العمال".
(٣) من قوله: "لا تحسب ...... في ملكه" ليس في (س). وينظر: "كنز العمال".
(٤) قوله: "أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).
(٥) قوله: "عبد الله بن عبيد بن عمير بن الحارث" وقع في الأصل: "عبد الله بن عمير بن الحارث" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور" للسيوطي (١٣/ ١٧٩) منسوبًا لعبد الرزاق في "المصنَّف"، وفي كلا الحالين لا نعرفه، وفي هذه الطبقة: عبد الله بن عمير مولى أم الفضل بنت الحارث، فالله أعلم.
(٦) ليس في (س).
* [س/ ٣١].
(٧) الرطانة: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم. (انظر: النهاية، مادة: رطن).
(٨) قوله: "فدعاه فراطنها فأخبرها" وقع في (س): "فوطأها فأخبره" والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الدر المنثور".
(٩) في (س): "أحد".
* [٤/ ٥١ أ].
(١٠) من (س) وهو موافق لما في "الدر المنثور".
(١١) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>