للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصلِحُهُمْ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٍ وَأَبْعِرَة*، فقَالَ: مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ.

[١٣٤٩٧] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْأَبُ أَحَقُّ (١)، وَالأُمُّ أَرفَقُ (٢).

° [١٣٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ (٣) أُمّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِذاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

° [١٣٤٩٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمًا (٤) مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلِ صِدْقٍ*، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأة فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْن لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ (٥) زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا (٦) عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى


* [س/٣٦].
(١) ليس في (س)، والمثبت من "الاستذكار" (٢٣/ ٧٠) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(٢) هذا الأثر زيادة من (س).
° [١٣٤٩٨] [شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وسيأتي: (١٣٤٩٩).
(٣) في (س): "كانت".
° [١٣٤٩٩] [شيبة: ١٩٤٥٨، ١٩٤٦٢]، وتقدم: (١٣٤٩٨).
(٤) كأنه في (س): "سالمًا"، والتصويب كما في الحديث السابق.
* [٤/ ٥٦].
(٥) قوله: "فقالت إن" من (س).
(٦) في الأصل: "لا تساهما"، وفي (س): "تساهما"، والصواب ما أثبتناه، كما عند أبي داود في "السنن" (٢٢٦٧) من طريق عبد الرزاق، به.
الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>