للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصَابَ الْحَلَالَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهَا (١) كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا (٢) فَهُوَ كَذَا وَكَذَا (٣).

[١٣٦٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْيَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُفْتَرِقِينَ (٤).

[١٣٦٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتِ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ مَوْهَبَ (٥) بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ، وَلِمَوْهَبٍ ابْن مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ، فَأَصابَ ابْنُ مَوْهَبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا، وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ.

[١٣٦٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[١٣٦٨٨] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ.

[١٣٦٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ * بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ


(١) في الأصل: "إنه"، والمثبت من (س).
(٢) قوله: "إن كانت كذا وكذا" سقط من الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) سقط من الأصل، واستدركناه من (س).
(٤) في الأصل: "متفرقين".
• [١٣٦٨٦] [شيبة: ١٧٠٤٥].
(٥) تصحف في الأصل: "وهب"، والتصويب من (س)، وينظر: "المحلى" (٩/ ١٥٧)، "معجم الشعراء" للمرزباني (٤٦٨)، وهو الموافق للسياق.
* [٤/ ٦٥ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>