للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ (*)، فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةِ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ (١).

[١٤٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ، وَعُوقِبَ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَلَهَا مِثْلَا مَا (٢) لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ (٣) تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَنْدَهُ (*).

[١٤٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي (٤) ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ، أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ (٥) بِهَا، أَلَّا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا (٦) لِحُرَّةٍ (٧)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَي مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قَسْمِهِ نَفْسِهِ (٨)، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ.

[١٤٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (٩) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ


(*) [٤/ ٧٨ أ].
(١) قوله: "بينه وبين الأمة" وقع في (س): "بين الأمة وبينه".
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) في (س): "ولا".
(*) [س/ ٥٨].
(٤) في (س): "حدثني".
(٥) ليس في (س).
(٦) الطول: الفضل والغنى واليسر. (انظر: النهاية، مادة: طول).
(٧) في (س): "طول حرة".
(٨) قوله: "من قسمة نفسه" وقع في (س): "من القسمة ونفسه".
(٩) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في "التفسير" للمصنف (٢/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>