للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٤١٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - علَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللهِ".

° [١٤١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (١) ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ (٢) بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللهِ، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ (٣) مِنِّي".

° [١٤١٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ (٦) إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَنْ أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي، أَعَنْ حَسَبِهَا؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنَا أَكرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ.

° [١٤١٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ (٤). وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أَبُو (٥) حَسَنٍ


(١) قوله: "بن أبي طالب"، ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) قوله: "يجمع بين"، وقع في الأصل: "تجتمع"، والمثبت من (س).
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
البضعة: القطعة من اللحم، أي: جزء من رسول الله، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع).
(*) [٤/ ٨٥ ب].
(٤) قوله: "عن عروة" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل (٢/ ٧٥٧)، عن عبد الرزاق، به.
(٥) ليس في الأصل، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>