للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٦٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: يَا سَارِقُ، يَا مُنَافِقُ، يَا كَافِرُ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، قَالَا: فِي هَذَا كُلِّهِ تَعْزِيرٌ.

[١٤٦٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ، قَالَ: يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ، وإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ.

[١٤٨٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: إِنَّكَ زَانٍ، قَالَ: إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ إِلَّا أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ.

وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - وَنَحْنُ مَع عَطَاءٍ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ، يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمِهِمْ، وَلَا يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا، وإِنْ أَتَوْا مَرَّةً (١) وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، فَوَافَقَهُمُ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ: أَنَا وَشَأْنُ الْمُغِيرَةِ (٢).

[١٤٦٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تُجِيبَ يُقَالُ لَهُ قَنْبَرَةُ: يَا مُنَافِقُ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو: إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ، فَنَشَدَ النَّاسَ، فَاعْتَرَفَ عَمْرٌو (٣) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ، زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَمْرٍو: أَكْذِبْ نَفْسَكَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَفَعَلَ، فَأَمْكَنَ عَمْرٌو قَنْبَرَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَعَفَا عَنْهُ لِلَّهِ عزَّ وجلَّ.


(١) في الأصل: "امرأة"، والمثبت من (س).
(٢) في (س): "الغيرة"، وينظر ما عند المصنف برقم: (١٤٣٠٨).
(٣) تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (١٣٩٧٣) عن ابن جريج، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>