للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَل قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، وَأَذِنَ فِيهِ، فَلِمَ قَالَ اللهُ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: ٢٨٢].

[١٤٩٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ * يَقُولُ: فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثِ الْعَامَ فَمَطَلَهُ (١) فِي الْعَامِ الْآخَرِ، قَالَ: يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَامِ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ.

[١٥٠٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ (٢) وَالْعَصِيرِ (٣)، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ، وَلكنْ يُسَمِّي شَهْرًا.

[١٥٠٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كُرِهَ أَنْ يُسْلَفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ.

[١٥٠٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ: سَلَفِ الْحِنْطَةِ (٤)، وَالْكَرَابِيسِ، وَالثِّيَابِ، فَقَالَ: ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

[١٥٠٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ (٥) فِي التَّسْلِيفِ، لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ، لَا تَدْرِي أَيَكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لَا.


* [٤/ ١٢٦ ب].
(١) المطل: ترك إعطاء الحق مع حلول أجله والقدرة على ذلك. (انظر: ذيل النهاية، مادة: مطل).
(٢) الأندر: الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام. (انظر: النهاية، مادة: أندر).
(٣) قوله: "إلى الأندر والعصير" وقع في الأصل: "أن لا يدر العصير"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (١١٢٢٥) من طريق الثوري، به.
• [١٥٠٠٢] [شيبة: ٢١٨٢١].
(٤) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(٥) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>