للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٥٤٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُنْ (١) بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ (٢) ".

[١٥٤٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ.

[١٥٤٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ.

[١٥٤٩٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، هَذَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، إِنَّمَا الشَّرْط، يَقُولُ: إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلَّا رَدَدْتُهَا.

[١٥٤٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا، قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ.

[١٥٤٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا، وَقَالَهُ الْحَسَنُ.

[١٥٤٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةً، فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةً (٣)، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ


° [١٥٤٩٠] [الإتحاف: حم ٩٧٥٠] [شيبة: ٢٢٩٥٠].
(١) كذا في الأصل، وهو عند أحمد (٢/ ٣٣) من طريق المصنف، به، ولفظه: "فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس".
(٢) اللبس والتلبيس: خلط الأمر بعضه ببعض. (انظر: النهاية، مادة: لبس).
• [١٥٤٩١] [شيبة: ٢٢٩٥٢].
(٣) زاد قبله في الأصل: "و"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>