للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، فَيُحْدِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا، قَالَ: يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ، وإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: رَدَّهَا وَرَدَّ الْحَدَثَ.

[١٥٦٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ حَدَثَ عَنْدَ الْمُشْتَرِي (١) عَيْبٌ آخَر، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ.

[١٥٦٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ فِي سِلْعَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ (٢) أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ.

[١٥٦٤٧] قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، يَقُولُ: إِنُّهُ لَا يَحْدُث، فَقَالَ: ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ، وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، أَنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٣)، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَه، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَمَا رَآه، وَلَمْ يَعْرِضهُ عَلَى الْبَائِعِ (٤) بَعْدَمَا رَأَى الدَّاءَ، ثُمَّ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ.


* [٤/ ١٥٣ ب].
(١) بعده في الأصل: "عنده"، وهو سبق قلم، والتصويب من "أخبار القضاة" (٣/ ١٢٩).
• [١٥٦٤٦] [شيبة: ٢٣٦٩٠].
(٢) بعده في الأصل: "به"، وهو خطأ، والتصويب من "أخبار القضاة" لوكيع (٢/ ٢٨٥) من طريق الثوري، به.
(٣) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).
(٤) كذا في الأصل، ولعل صوابه: "البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>