للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ، قَالَ: هُمْ بِالْحِصَصِ، يَقُولُ: يُحَاصُّ (١) فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيءٍ.

[١٥٧٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اسْتَودَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ آخَر، قَالَ: الثَّوْبُ (٢) لِلْأَوَّلِ، وَيَغْرَمُ لِلْآخَرِ ثَوْبًا.

[١٥٧٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَخَعِيُّ: لَا تَحِلُّ لَهُ.

[١٥٧٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الدَّيْن، وَالْمُضارَبَةُ (٣)، وَالْوَدِيعَة، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ.

[١٥٧٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشَيءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَن، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عَنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ (٤)، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.


(١) المحاصة: مِن تحاص الغريمان أو الغرماء، أي: اقتسموا المال بينهم حصصا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٠٨).
(٢) زاد بعده في الأصل: "زاد"، وهو خطأ، ينظر: "مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٦/ ٢٧٧٦).
• [١٥٧٤٩] [شيبة: ٢٥٤٦٤].
(٣) المضاربة: أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: ضرب).
(٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "إليَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>