للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ"، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا (١) الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنَ، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٢).

° [١٥٩٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ".

[١٥٩٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَدَارُكَ لِي بِمَا (٣) أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَي شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُه، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَه، وَخُذْ مَالَكَ.

[١٥٩٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ لَكَ، قَالَ: لَيْسَ الرَّهْنُ بِشَيءٍ وَلَكِنْ (٤) يُبَاع، وَيُعْطَى حَقَّه، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ.


(١) قوله: "بمالك فهذا" وقع في الأصل: "بماله فهو"، والمثبت من "التمهيد" (٦/ ٤٣٤) معزوا لعبد الرزاق.
(٢) الغرم: أداء ما يفك به الرهن، وهو: الدين. (انظر: النهاية، مادة: غرم).
° [١٥٩٨١] [التحفة: ق ١٣١١٣] [شيبة: ٢٣٢٥٠]، وتقدم: (١٥٩٨٠).
(٣) في الأصل: "بها" خطأ، والمثبت هو الصواب.
(٤) قوله: "بشيء ولكن" ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" (٢٢/ ٩٧) من طريق ابن عيينة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>