للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ (١) إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: الرِّبْحُ عَلَي مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ.

[١٦٠٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ (٢) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافِ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَه، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا، قَالَ: النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: حِينَ لَمْ يَخْلِطَا (٣) أَمْوَالَهُمَا.

[١٦٠٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَه، وإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ.

[١٦٠٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلَيْنِ (٢) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا *، قَالَ: لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

[١٦٠٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَي صَاحِبِ الْمَالِ.

[١٦٠٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَفَقَةُ الْمُقَارِضِ عَلَى الْمَالِ.


(١) في الأصل: "وعن"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" الموضع السابق.
• [١٦٠٣٨] [شيبة: ٢٣٥٢٤].
(٢) في الأصل: "رجل" خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.
(٣) في الأصل: "يخلط" خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.
• [١٦٠٣٩] [شيبة: ٢٣٥٦٧].
* [٤/ ١٧٠ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>