للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٠٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَلَّا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ، فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

[١٦٠٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى (٢)، قالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ شَطْرًا لِصَاحِبِ الْمَالِ.

[١٦٠٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ، قَالَ: مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَلَّفَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خِطْرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ.

[١١٦٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلِطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الآخَر، قَالَ: إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.

[١٦٠٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ *.

[١٦٠٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَي الشَطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ، قَالَ: لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وِالَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ.

[١٦٠٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ.


• [١٦٠٦٤] [شيبة: ٢١٨٧١].
(١) كذا في الأصل، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢١٨٧١) عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، به.
(٢) الاعتداء: الخروج في الشيء عن الوضع الشرعي والسنة المأثورة. (انظر: النهاية، مادة: عدا).
* [٤/ ١٧١ ب].
• [١٦٠٧٠] [شيبة: ٢١٨٦٧، ٢١٨٦٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>