للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦١٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُه، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُه، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا.

[١٦١٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّابَّةِ يَأْتي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ، أَنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَه، قَالَ: قُلْنَا: هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوَوْا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ، كمَا أَخْبَرَنَا، قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ أَنَا عَطَاءً إِلَّا قَالَ لِي: إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءً، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ، إِلَّا إِذَا شَكَّ.

[١٦١٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَعْدَلِ وَالْأَكْثَرِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُه، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَه، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةَ يَشْهَدُونَ * أَنَّهَا لَه، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَه، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَي عَلَيْهِ.

° [١٦١٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.

° [١١٦١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَرَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْهَمَ (١) بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

[١٦١٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُروَةَ،


* [٤/ ١٧٦ ب].
° [١٦١٦١] [التحفة: ح د س ١٤٦٩٨] [شيبة: ٢١٥٦٨، ٢٣٨٥٥].
(١) الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>