للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ.

[١٦٢٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا.

[١٦٢٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ … مِثْلَهُ سَوَاءً.

[١٦٢٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا.

[١٦٢٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ، قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ: وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ.

[١٦٢٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا (٢) التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ.

[١٦٢٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ.


(١) في الأصل: "عمر"، والمثبت هو الصواب كما عند ابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١٨٣٧٢) من طريق ابن عيينة.
• [١٦٢٧١] [شيبة:٢٣٢٦٦].
(٢) في الأصل: "كرهوا"، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>