للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٤٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي * عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ، إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ.

[١٦٤٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَأَبِي النَّضْرِ وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا (١).

[١٦٤٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ (٢) يَتَفَرَّقُوا.

[١٦٤٦٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ، فَشَهِدَ * اثْنَانِ أَنَّ (١) غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَه، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ (٣) أَنَّهُ هُوَ كَسَرَه، فَقَالَ: لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَرْوَان، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ (١) عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهُمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ.


• [١٦٤٥٧] [شيبة:٢١٤٤٧].
* [٥/ ١١ ب].
(١) ليس في (س).
(٢) قوله: "قبل أن" وقع في (س): "ما لم".
* [١١٦/ س].
(٣) قوله: "منهم على غلام آخر منهم" ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>