للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا (١) قَالَ: يَجُوز، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[١٦٧٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ (٢) عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكْ مِنْكَ شَيءٌ، فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ * وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالًا أَخَذْتَه، وإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمْ لَكَ عَنْهُ.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ.

[١٦٧٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا.

[١٦٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُه، فَفَعَلْت، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْه، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ.

[١٦٧٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ (٣) قَالَا: إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ، قَالَا: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ (٤) عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ، قَالَا: إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَه، وَقَالَا: إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ.


(١) في الأصل: "معدكما"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (٢١٦٥٩) عن ابن جريج، به.
(٢) زاد بعده في الأصل: "على".
* [٥/ ٢٤ أ].
(٣) قوله: "وعطاء وعمر" كذا في الأصل، ولعل الصواب: "عن عطاء وعمرو".
(٤) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>