للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَنِي مَوْلَاه، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضُلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ.

[١٦٧٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ.

[١٦٧٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَه، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ شَيءٌ، وَالَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ.

° [١٦٧٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

[١٦٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا (١) مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا (٢) فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا.

[١٦٧٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَب، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا، قَالَ: فَلَا تَرِثُه، وَلَكِنْ يَرِثُهُ * عَصَبَتُه، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَلَّا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا.


(١) زاد بعده في الأصل: "له"، ولا يستقيم به السياق.
(٢) تصحف في الأصل: "وإخوتها".
* [٥/ ٢٥ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>