للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٦٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْه، فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْكُرِ اللهَ".

[١٦٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ النَّذْرِ يَنْذُرُهُ (٢) الْإِنْسَان، فَقَالَ: إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيهِ وَفَاؤُه، وإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ.

[١٦٩٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شيءٍ (٣) يَشْكُرُ (٤) اللَّهَ، فَلْيُنْفِذْهُ، وإِنْ كَانَ يَمِينًا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ * اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ.

[١٦٩٩٢] عبد الرزاق، عَنْ * إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفارَتُهُ كَفارَة يَمِينٍ (٥)، وَنَدْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ.


(١) في الأصل: "قتادة"، والتصويب من (س)، وينظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٦٩١) من طريق المصنف، به.
(٢) في الأصل: "نذره"، والتصويب من (س)، وينظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٢٤٧) معزوا للمصنف.
(٣) في الأصل: "شكر"، والتصويب من (س).
(٤) في الأصل: "يشكره"، والتصويب من (س).
* [س/٢٠٥].
• [١٦٩٩٢] [شيبة: ١٢٣١٣].
* [٥/ ٣٨ أ].
(٥) قوله: "ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٢٣١٣) من طريق كريب، به … بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>