للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّه، لَمْ يَحْنَثْ.

[١٧٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

[١٧٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ: قَالَ (١) أَبُو ذَرٍّ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ * مَا قُلْتُ (٢) مِنْ قَوْلِ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ (٣)، أَوْ (٤) حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ (٥)، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْه، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَوَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتَهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ.

° [١٧٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ".

[١٧٢٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا (٦) مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.


(١) من (س).
* [س/ ٢٢٠].
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) في الأصل: "نذرك"، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل: "و"، والمثبت من (س).
(٥) قوله: "أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف" وقع في (س): "أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر".
° [١٧٢٨٩] [التحفة: ت س ق ١٣٥٢٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٥٦].
(٦) الثنيا: أن يُسْتَثْنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا (مجهول القدر) فلا يجوز. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>