للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ (١)، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ.

[١٧٣٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ.

[١٧٣٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

[١٧٣٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ (٢) مَا بَقِيَ.

[١٧٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ (٤) لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ.

[١٧٣٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا (٥) بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْل، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ (٦): بَلْ رَأْيٌ أَرَاه، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.


(١) تصحف في (س) إلى: "الرابع".
• [١٧٣٢٥] [شيبة: ٣١٧٠٥].
(٢) تصحف في الأصل إلى: "وللأم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٣٠٥٥٦).
• [١٧٣٢٦] [شيبة: ٣١٧٠٧].
(٣) في الأصل: "بن" وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٤) لفظ الجلالة ليس في (س).
• [١٧٣٢٧] [شيبة: ٣١٧١٠].
(٥) قوله: "ثلث ما" وقع في (س): "الثلث مما".
(٦) في (س): "قال"، وبعده في الأصل: "بلى" خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>