للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ (١) الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ.

[١٧٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ (٢) بِالْجُنْدِ *، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ (٣) طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاه، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ، وَلكنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَن أَبَاهُ اسْتَلْحَقَه، وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ.

[١٧٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ (٤): يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ المُعْتَرِفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ.

قَالَ حَمَّادٌ: وإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا، وَلكنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا.

[١٧٤٥٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.

[١٧٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ (٥) فِي جَمِيعِ الْمَالِ.


(١) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س).
• [١٧٤٤٨] [شيبة: ٣٢١٤٩].
(٢) في الأصل: "أخ"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (٣٢١٤٩) من طريق ابن جريج، به.
* [٥/ ٥٩ ب].
(٣) في (س): "يجد"، وهو تصحيف، وينظر المصدر السابق.
(٤) بعده في الأصل: "من الورثة"، ولا معنى له، واخترنا عدم إثباتها وفقا لى (س).
• [١٧٤٥٥] [شيبة: ٣١٦٥٦].
(٥) في (س): "عليهما"، ولا يستقيم به السياق هاهنا؛ لأن المراد هنا: جاز على جميع الورثة؛ بدلالة قوله: "في جميع المال".

<<  <  ج: ص:  >  >>