للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَذَثَ إِلَّا صدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ (١) مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٢): "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ.

° [١٧٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (*) … نَحْوَهُ.

° [١٧٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ".

[١٧٦٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْه، وإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[١٧٦٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ.

[١٧٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحَوْرِ (٣)، وَكَذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ (٤)، وَلكِنِ الثُّلُثُ.


(١) انخلع من الشيء: خرج منه. (انظر: النهاية، مادة: خلع).
(٢) قوله: "إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (١٠٥٩٣).
(*) [٥/ ٦٦ ب].
° [١٧٦٠٣] [التحفة: د ١٢١٤٩].
(٣) كذا في الأصل.
(٤) كذا رسم في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>