للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَازَتْ وَصِيَّتُه، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَيُقْضَى بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَخَشِينَا أَنْ يَرُدَّه، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْد، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ.

[١٧٦٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ.

[١٧٦٢٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[١٧٦٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَحْمَقُ - أَحْسَبُهُ (١)، قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا وَإِنْ أَوْصَيَا هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّةً، وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[١٧٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[١٧٦٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ.

[١٧٦٣١] وذكر الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[١٧٦٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.


• [١٧٦٢٨] [شيبة: ٣١٤٧٧].
(١) غير واضح في الأصل، والأثر عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٤٧٧) من طريق ابن جريج، به، ولفظه: "الأحمق والموسوس أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق، وهما مغلوبان على عقولهما؟ قال: ما أحسب لهما وصية".
• [١٧٦٢٩] [شيبة:٣١٥٠٦].
• [١٧٦٣٢] [شيبة: ٣١٥٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>