للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ (١) إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا.

[١٧٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عز وجل أَبُوهُ فِيهِ.

[١٧٨٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأكلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (٢) مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ (٣) أَبِيهِ (٤) إِذَا أَعْيَاهُ (٥) أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ.

[١٧٨٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ.

[١٧٨٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا (٦) صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا، وإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.

* * *


(١) قوله: "وقضى على أبي أن يدفع" وقع في الأصل: "وقضى لي أن أدفع"، والمثبت من الموضع السابق بنفس هذا الإسناد برقم: (١١٤٤١). ينظر: "أخبار القضاة" (٢/ ٣١١) من وجه آخر عن سفيان، بنحوه، وفيه: "ثم قضى على أبيها ثمن الخادم".
(٢) تصحف في الأصل: "ابنه"، وصوبناه من "الورع" لأحمد (٣٦٢) عن ابن جريج، به. وبوب عليه: "باب ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها".
(٣) سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.
(٤) تصحف في الأصل: "ابنه"، والتصويب من المصدر السابق.
(٥) تصحف في الأصل: "عياه"، والتصويب من المصدر السابق.
الإعياء: التعب والإجهاد. (انظر: معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: عيي).
• [١٧٨٥٩] [شيبة: ١٩٥٢٤].
(٦) قوله: "نفقة ولدها" اضطرب في كتابته بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>