للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٢٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ (١)، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَه، حَتَّى انْتَهَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضيئَةٍ (٢)، وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ (٣) فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلكنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، أَوْ لِتَقْتُلَ الْغُلَامَ هَذَا، وإِلَّا صِحْتُ بِكَ، وَفَضَحْتُكَ، فَلَمَّا (٤) رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدٌّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ، قَالَ: اسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْه، فَقَالَ: زِيدِينِي كَأْسًا، فَشَرِبَ فَسَكِرَ، فَقَتَلَ الْغُلَامَ، وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَوَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَان، وإدْمَانُ الْخَمْرِ فِي (٥) قَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ.

[١٨٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَلْقَى اللهُ شَارِبَ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاه، وَهُوَ سَكْرَان، فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا شَرِبتَ؟ فَيَقُولُ *: الْخَمْرَ، قَالَ (٦): أَلَمْ أُحَرِّمْهَا عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى! فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ".


• [١٨٢٧٩] [التحفة: س ٩٨٢٢].
(١) تصحف في الأصل إلى: "صاوية"، والتصويب من (س)، ووقع في "كنز العمال" (١٣٦٩٦) معزوًّا لعبد الرزاق، "المجتبى" للنسائي (٥٧١٢) من طريق معمر: "غوية".
(٢) قوله: "حتى انتهى إلى امرأة وضيئة" وقع في الأصل: "إلى امرأة أفضى"، والتصويب من (س)، وينظر المصدرين السابقين.
الوضاءة: الحسن والبهجة. (انظر: النهاية، مادة: وضأ).
(٣) الباطية: إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: الباطية).
(٤) بعده في الأصل كلمة غير واضحة، والمثبت من (س)، والمصدرين السابقين.
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدرين السابقين.
* [٥/ ٩٥ أ].
(٦) قوله: "الخمر، قال" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر: "كنز العمال" (١٣٢٥٥) معزوًّا لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>