للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ (١) لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْه، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ.

° [١٩٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَه، وَزَادَ فِيهِ: وَقُتِلَ (٢) خَطَأً.

° [١٩٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا"، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".

° [١٩٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ (٣) الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا".

° [١٩٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ".

[١٩٠٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ، قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤).


(١) العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣).
(٢) "وقتل" تصحف في الأصل إلى: "وقال"، والتصويب من (س).
° [١٩٠٠٢] [شيبة: ٢٧٩٧٨].
(٣) في (س): "أن".
° [١٩٠٠٣] [شيبة: ٢٨١٣٠، ٢٨١٥٢].
• [١٩٠٠٤] [شيبة: ٢٨١٣٥].
(٤) قوله: "قال: نعم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>