للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ جَائِزٌ.

[١٩٤٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ (١).

[١٩٤٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: بَلْ كُلُّهُ.

[١٩٤٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّمُ مَا يَتْبَعُ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ.

[١٩٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَابٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ.

[١٩٤٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا اتُّبِعَ (٢) بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ.

[١٩٤٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ: جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ *.

وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ خَطَأً فَهُوَ فِي الثُّلُثِ (٣).

[١٩٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْه، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ.


(١) سيأتي هذا الأثر في نفس هذا الباب مع زيادة فيه (١٩٤٥٨).
(٢) في الأصل: "يبع"، والتصويب من (س).
* [س/١٦٦].
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وقد تقدم في نفس هذا الباب (١٩٤٥٣)، دون قوله: "وقال هشام عن الحسن: إذا كان خطأ فهو في الثلث"؛ لهذا زدناه هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>