للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضَرَبَ رَجُلًا، فَجَدَعَ أَنْفَه، ثُمَّ قَتَلَهُ (١)، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَر، فَجَدَعَ (٢) أَنْفَه، ثُمَّ قَتَلَهُ.

[١٩٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ؟ قَالَ: الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ.

[١٩٤٧٨] وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

[١٩٤٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادٌ دِهْقَانًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمِسْكِينِ فَمَثَّلَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ كَانَ يُقَالُ: لَيْسَ أَحَدٌ (٣) أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ، كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوْشَاتِ السُّوقِ وَهَوْشَاتِ اللَّيْلِ، يَعْنِي هَوْشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ، أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ.

[١٩٤٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أَعَفٌ النَّاسِ قِتْلَةَ أَهْلُ الْإِيمَانِ.

° [١٩٤٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيَّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ (٤) وَرَضَخَ * رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.


(١) قوله: "ثم قتله" سقط من الأصل، (س)، ولا بد منه للسياق.
(٢) في الأصل: "جدع"، والمثبت من (س).
• [١٩٤٧٧] [شيبة: ٢٨٢٩٦].
(٣) في الأصل: "أحدا" وهو خلاف الجادة.
• [١٩٤٨٠] [الإتحاف: جا طح حب حم ١٢٩٦٧] [شيبة: ٢٨٥٠٧، ٢٨٥١١].
° [١٩٤٨١] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [شيبة: ٢٨٠٤٩، ٢٨٢٦٥]، وسيأتي: (١٩٧٧٦).
(٤) القليب: البئر. (انظر: النهاية، مادة: قلب).
* [٥/ ١٣٩ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>