للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرٍو (١) فَوَعَظَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

° [١٩٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

° [١٩٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ (٢) دُونَ نَفْسِهِ حَتى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٣)، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

° [١٩٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

° [١٩٨٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِي؟ قَالَ: "ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ" قَالَ: فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: "تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتى وَأَرَادَ مَتَاعِي؟ قَالَ: "فَأْتِ السُّلْطَانَ" قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى (٤) السُّلْطَانُ عَنَي؟ قَالَ: "قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ".


(١) تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من الحديثين قبله، و"المحلى" (١١/ ٣٣٦).
° [١٩٨٢٠] [شيبة:٢٧٣٨٣، ٢٨٦٣١].
° [١٩٨٢١] [شيبة: ٢٨٦٣٠].
(٢) تصحف في الأصل إلى: "عامل"، والتصويب من "كنز العمال" (١١٢٣٦).
(٣) قوله: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق. وينظر: "تفسير يحيى بن سلام" (١/ ١٣٣).
(٤) الإباء: أشد الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبا).

<<  <  ج: ص:  >  >>