للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لَا، بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ.

° [٢٠٤٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ، فَأَرَدْتُ (١) أَنْ أَخْرُجَ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا، فَخَرَجَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ، فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي، فَلَمَّا سِرْتُ مَعَهُمْ، قَالُوا لِي فِي الطَّرِيقِ: كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا؟ وَهُوَ يَرْوي عَنْ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ: "لَا يَخْلُو يَهُودِيٌّ بِمُسْلِمِ (٢) إِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ"، قَالَ: فَتَخَوَّفْتُهُمْ، فَسَلَّمَ اللهُ مِنْهُمْ.

[٢٠٤٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ (٣) غَيْرِهِ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُوا كِبَارًا (٤) عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَام، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ (٥) الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ (٦) مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ


(١) في (س): "فأراد"، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق.
(٢) في (ف): "مع مسلم"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٣) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(٤) في (س): "كفارا"، والمثبت من (ف) هو الموافق لا سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٠٦)، وينظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٦/ ٢٨٢٥)، "أحكام أهل الملل والنحل" للخلال (٦٩٨).
(٥) قوله: "وإلا بيعوا من" وقع في (س): "ولا يبيعون إلى"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في المصادر السابقة
(٦) قوله "من أحد" ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وينظر الموضع السابق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>