للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (١): أَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ (٢)، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ (٣). قَالَ: فَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ صَاعًا (٤) مِنْ مَاءٍ؟! فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة، فَقَالَتْ: رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا.

[٩٨٩] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَقُولُ: لَقَدْ أَصبْتُ أَهْلِي (٦) فَأَكْسَلْتُ (٧)، فَلَمْ أُنْزِلْ، فَمَا اغْتَسَلْتُ.

° [٩٩٠] عبد الرازق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ (٨) أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَغْسِلُ (٩) مَا مَسَّ الْمَرأَةَ (١٠) مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ".


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٢) في (ر): "يخرج ويدخل"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٣) قوله: "قالوا: نعم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
(٥) في الأصل، (ر): "مطهر"، وهو تصحيف واضح.
(٦) أصاب المرأة: جامَعها. (انظر: اللسان، مادة: صوب).
(٧) الإكسال: يقال: أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل. ومعناه: صار ذا كسل. (انظر: النهاية، مادة: كسل).
° [٩٩٠] [التحفة: خ م ١٢].
(٨) في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ر).
(٩) قوله: "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قال أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل" كذا في الأصل، (ر)، وكذا جاء في حديث السراج" (١٠٥٩) من طريق ابن جريج، به، وهو صحيح على أن القائل: "أرأيت … " هو أبي بن كعب - رضي الله عنه -، ووقع في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٩٥) عن الدبري، عن المصنف، به: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل".
(١٠) ليس في الأصل، (ر)، ولا بد منه لإتمام السياق، وأثبتناه من "الأوسط" لابن المنذر، "حديث السراج"، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>