للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَقْوَاهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَر، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَان، وَأَمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ، وَأَفْرَضُهُمْ (١) زَيْدٌ".

قَالَ قَتَادَةُ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَقْضَاهُمْ (٢) عَلِيٌّ".

° [٢١٤٦٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - علِيًّا إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ مَعَه، فَعَتَبَ * عَلَى عَلِيٍّ فِي بَعْضِ الشَّيءِ، فَشَكَاهُ بُرَيْدَةُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ".

° [٢١٤٦١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِوَفْدِ ثَقِيفٍ حِينَ جَاءُوا: "لَتُسْلِمُنَّ أَوْ لَنَبْعَثَنَّ رَجُلا مِنِّي"، أَوْ قَالَ: "مِثْلُ نَفْسِي، فَلَيَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَكُمْ، وَلَيَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّكُمْ، وَلَيَأْخُذَنَّ أَمْوَالَكُمْ"، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا تَمَنَّيْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذ، جَعَلْتُ أَنْصبُ صَدْرِي رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ هُوَ هَذَا، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هُوَ هَذَا، هُوَ هَذَا".

° [٢١٤٦٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، حَدِيثًا عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى سَعْدٍ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا عَنْكَ، حَدَّثْتَهُ حِينَ اسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهِ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَ بِابْنِهِ، فَيَغْضَبَ


* [ف / ١٥٣ ب].
(١) الفرائض: جمع فريضة، وهي: الحصص المقدرة للورثة من التركة، وعلم الفرائض: علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٤١).
(٢) تصحف في (س) إلى: "وأفضلهم"، والمثبت من (ف).
° [٢١٤٦٢] [الإتحاف: عه حب كم حم ٥٠٣٥] [شيبة: ٣٢٧٣٨، ٣٨١٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>