للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَكَ (١)، فَافْعَلْ"، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ".

° [١١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُبَاشِرْ رَجُلٌ رَجُلًا، وَلَا امْرَأَةٌ * امْرَأَةً، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ (٢) أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ (٣)، وَلَا الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْظُرَ (٤) إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ".

[١١٤٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَتَغْتَسِلُونَ وَلَا تَسْتَتِرُونَ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَى أَنْ تَكُونُوا خَلَفَ الشَّرِّ.

يَعْنِي الْخَلَفَ: الَّذِي يَكُونُ فِيهِمُ الشَّرُّ.

[١١٤٨] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةِ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ (٥) لَهُ مِنْ صُوفٍ، أَوْ عَبَاءَةٍ (٦) فَسَمِعَ أَصْوَاتَ * النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلُوا عَلَى (٧) الْمَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا


(١) في (ر): "عورتك أحد".
* [١/ ٤٦ أ].
(٢) في (ر): "لرجل".
(٣) في (ر): "رجل".
(٤) قوله: "أن تنظر" ليس في (ر).
(٥) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا).
(٦) في (ر): "من عبا".
* [١٠٤/ ر].
(٧) ليس في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>