للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا (١) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا (٢) ثِيَابَهَا (٣)، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ.

° [١٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٤)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ (٥) بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ (٦)، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.

[١٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ (٧) الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: أَمُّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ (٨) تَطَوُّعًا، فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ، وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟! وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، فَكُلُّ (٩) مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى


(١) في (م): "فَأَمَرَ".
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
(٣) في (ر)، (م): "ثوبها".
° [١٢٨٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢١٥٣١].
(٤) قوله: "عَنِ الثَّوْرِيِّ" كرره في (م).
(٥) الاتزار والائتزار والتأزر: لبس الإزار، وهو: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).
(٦) قوله: "أَن أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ" في (ر): "وأنا حائض أن أتزر بإزار"، وفي (م): "وأنا حائض أن أتزر".
• [١٢٨٧] [التحفة: ق ١٠٤٧٦] [شيبة: ٦٥٢١، ١٧١٠٣].
(٧) قوله: "فسألوه عن صلاة" مكانه في الأصل: "عما يحل"، والتصويب من (ر). وينظر ما تقدم عند المصنف (١٠٢٤) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وفي (م): "هل يصلي".
(٨) قوله: "في بيته" ليس في (م).
(٩) ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>