للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَيْضَتِهَا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ (١) تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ" كُلُّ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - *.

° [١٣١٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

° [١٣١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا.

[١٣١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ، وَنِصْفُ (٤) دِينَارٍ (٥) إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

[١٣١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقِيسُهُ بِالَّذِي (٦) يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ.

[١٣١٨] قال (٧): قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ (٨) اللَّهَ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ (٩).


(١) في (ر)، (م): "ولم".
* [٢٨/ أ/ م].
(٢) في (م): "أخبرنا".
° [١٣١٥] [التحفة: ت س ق ٦٤٩١] [الإتحاف: مي جا قط كم حم ٨٩٣٥] [شيبة: ١٢٥٠٧، ١٢٥٠٨، ١٢٥٠٩]، وتقدم: (١٣١٣) وسيأتي: (١٤٢٨).
(٣) في (ر)، (م): "أخبرني".
(٤) في (م): "أو نصف".
(٥) قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: دينار للحائض ونصف دينار" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
(٦) في (م): "على الَّذِي".
(٧) [١/ ٥٣ أ]. وليس في (ر)، (م).
(٨) في (م): "وليستغفر".
(٩) قوله: "وقاله معمر عن الحسن" ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>