للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٣٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (٢) قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وإذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا.

[١٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ.

[١٣٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صلَاةٍ صَلَّتْ (٣) تِلْكَ الصُّلَاةَ، وإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

[١٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (٤).

وَقَالَهُ (٥) الثَّوْرِيُّ.

[١٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَمْ (٦) تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ.


• [١٣٣٧] [شيبة: ٧٢٨٢].
(١) قوله: "قال: أخبرنا" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ك)، (ر)، (م).
* [ر/١٢٥].
(٢) قوله: "بن عوف" ليس في (م).
• [١٣٣٨] [شيبة: ٧٢٩٠].
(٣) قوله: "طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صَلَاةٍ صَلَّتْ" في (م): "رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ" وهو تكرار للأثر بعده.
(٤) بعده في الأصل، (ر): "تقضيها"، والمثبت بدونه من (م) هو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٥) عن قتادة بدون إسناد.
(٥) في (م): "وقال"، وفي "الأوسط": "وقال ذلك".
• [١٣٤١] [شيبة: ٧٣١١].
(٦) في الأصل، (ر): "لم"، والمثبت من (م)، وهو الأليق بالسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>