للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ (١) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (٢).

قَالَ الثُّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ.

° [١٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي (٣) الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا (٤) بِهِ (٥).

° [١٤٢١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

° [١٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِلْحَفَةٍ (٦) مُوَرَّسَةٍ (٧) مُتَوَشِّحًا بِهَا.

° [١٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ (٨) الْحُسَيْنِ (٩) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


(١) في الأصل: "عمرو"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني.
(٢) المخالفة بين طرفي الثوب: أن يأخذ طرفه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الآخر على الأيسر من تحت اليمنى، ويعقد طرفيه على صدره. (انظر: مجمع البحار، مادة: خلف).
° [١٤٢٠] [التحفة: م ٢٧٥٢] [الإتحاف: عه ٢٣٥٥] [شيبة: ٣٢٠١].
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "مسند أحمد" (١٤٣٥٢) عن عبد الرزاق وأبي نعيم كلاهما عن سفيان، به.
(٤) ليتوشح: التوشح بالرداء: أن يدخل الثوب من تحت يده اليمني فيلقيه علي منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. (انظر: اللسان، مادة: وشح).
(٥) ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "مسند أحمد".
° [١٤٢١] [التحفة: ت ٣٩٧، س ٥٩٤] [شيبة: ٣١٨٦].
(٦) الملحفة: كل ما يُلْتَحف ويُتغطى به. (انظر: اللسان، مادة: لحف).
(٧) المورسة: المصبوغة بالورس، وهو: نبت أصفر يُزرع باليمن ويصبغ به. (انظر: المصباح المنير، مادة: ورس).
(٨) في الأصل، (ر): "بن"، والمثبت من "المسند" للإمام أحمد (٣٣٩٠) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله به.
(٩) في (ر): "حسين".

<<  <  ج: ص:  >  >>