(٢) المخالفة بين طرفي الثوب: أن يأخذ طرفه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الآخر على الأيسر من تحت اليمنى، ويعقد طرفيه على صدره. (انظر: مجمع البحار، مادة: خلف). ° [١٤٢٠] [التحفة: م ٢٧٥٢] [الإتحاف: عه ٢٣٥٥] [شيبة: ٣٢٠١]. (٣) ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "مسند أحمد" (١٤٣٥٢) عن عبد الرزاق وأبي نعيم كلاهما عن سفيان، به. (٤) ليتوشح: التوشح بالرداء: أن يدخل الثوب من تحت يده اليمني فيلقيه علي منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. (انظر: اللسان، مادة: وشح). (٥) ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "مسند أحمد". ° [١٤٢١] [التحفة: ت ٣٩٧، س ٥٩٤] [شيبة: ٣١٨٦]. (٦) الملحفة: كل ما يُلْتَحف ويُتغطى به. (انظر: اللسان، مادة: لحف). (٧) المورسة: المصبوغة بالورس، وهو: نبت أصفر يُزرع باليمن ويصبغ به. (انظر: المصباح المنير، مادة: ورس). (٨) في الأصل، (ر): "بن"، والمثبت من "المسند" للإمام أحمد (٣٣٩٠) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله به. (٩) في (ر): "حسين".