للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ.

[١٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ.

[١٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ.

[١٩٦٢] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ فِي السَّفَرِ (١) أَذَانَيْنِ؛ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى، فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأْذِينُ بِالْأُولَى (٢) لِجَيْشٍ، أَوْ رَكْبٍ سَفْرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادَى بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا، فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا (٣)، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ (٤).

[١٩٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِيهِ (٥) إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ.

[١٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: إِذَا جَعَلْتَ الْأَذَانَ إِقَامَةَ فَثَنِّهَا.

[١٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ؛ كَمْ يُؤَذَّنُ لَهُ؟ قَالَ: أَذَانٌ وإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ؛ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَ الصَّلَاةَ، كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ


* [١/ ٧٧ ب].
(١) قوله: "قال: إقامة لكل صلاة، غير أنه كان يؤذن للصبح في السفر" ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر).
(٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، والمثبت من (ر).
(٣) في (ر): "هذا".
(٤) في (ر): "بالإقامة".
(٥) في (ر): "يجزيه".
• [١٩٦٤] [شيبة: ٢١٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>