يقال: لأنه إنما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا، كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا أصولا، والله أعلم) [الطرق الحكمية ١٤٨ - ١٤٩].
- وقال أيضا: (قال شيخنا - رحمه الله -: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما، عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم.
وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه.
وصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل وفاق، واعتذر عنه، وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان، وظاهر القرآن: أنه لا يشترط، وهو الصحيح، لأنه سبحانه قال للمؤمنين:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] وغير المؤمنين هم الكفار كلهم، ولأنه موضع ضرورة، وقد لا يحضر الموصى إلا كفار من غير أهل الكتاب، وإن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه، ولأن ذلك يستلزم تضييق محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.
فإن قيل: فهل يجوز في هذه الصورة أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟
قيل: لا نعرف عن أحد في هذا شيئاً، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإن الأموال يقبل فيها رجل وامرأتان، وهذا قول أبي محمد بن حزم، وهو يحتج بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :«أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ » وهذا العموم جوز الحكم أيضا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة إذا لم يحضره إلا النساء، بل هو محض الفقه.