للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفة نص الكتاب.

قال شيخنا ــ - رضي الله عنه - ــ في «تعليقه على المحرر»: ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الآية، فإنه خالف نص الكتاب العزيز بدلالات ضعيفة) [الطرق الحكمية ١٤٩ ـ ١٥٠].

- وقال ابن مفلح: (ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في سفر مسلم أو كافر، نقله الجماعة، وذكر في «المغني» و «الروضة» وشيخنا أنه نص القرآن، وفي «المذهب» رواية: لا تقبل، وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان، بل رجلا (١)، وقيل: وذميا (٢)، ويحلفه الحاكم، قيل: وجوبا، وقيل: ندبا، وفي «الواضح»: مع ريب، بعد العصر، ما خان ولا حرف وإنها لوصية الرجل، وعنه: وتقبل للحميل (٣)، وعنه: وموضع ضرورة، وعنه: سفرا، ذكرهما شيخنا، قال: كما تقبل شهادة النساء في الحدود، إذا اجتمعن في العرس أو الحمَّام، وعنه: وبعضهم على بعض، نصره شيخنا وابن رزين) [الفروع ٦/ ٥٧٨ - ٥٧٩ (١١/ ٣٥٤ - ٣٥٦)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي: أنه لا يعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم.


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يعتبر كونه رجلا، فلا يقبل فيه امرأة).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وقيل: ويعتبر كونه ذميا، فعلى هذا: لا يقبل حربي، لكن المقدم خلافه).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد بالحميل: الغارم لإصلاح ذات البين، والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>