ولهذا قلنا: إن وارثه يؤخذ بالتفسير، وإنما وقع تردد على الرواية الأخرى، لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على الميت، ولهذا فرق الجد بين أن ينكر الوارث عليه أو لا ينكر، فأما مع علم من عليه الحق فلا.
فعلى قياس هذا: كل من امتنع من إظهار حق عليه يجب إظهاره ولا يعلم من غيره، كما لو قامت البينة بأنه انتهب من هذا شيئا ولم يعلموا قدره أو نوعه، أو بأنه سرق من دار هذا كارة لا يعلمون ما فيها، أو بأنه غل كيسا من أمانته لا يعلمون ما فيه، ونحو ذلك مما يشهد فيه على المحارب والسارق والغال والخائن بحق عاينوه ولا يعلمون قدره، إذ لا فرق بين ثبوت ذلك بإقراره أو ببينة، وكذلك لو شهدت البينة أيضا بأنا رأيناه اقترض منه مالا، أو ابتاع منه سلعة وقبضها ولا نعلم قدر المقترض، أو قدر الثمن، أو علماه ونسياه.
فإن قيل: قد يجوز أن يكون هو نسي ذلك الحق، أو نسي قدره ابتداء.
قيل: وكذلك إذا أقر بمجهول قد يكون نسيه أو جهل قدره ابتداء.
ولو امتنع، فهل يحكم للمدعي مع يمينه لكون امتناعه لوثا؟ هذا مذكور في غير هذا الموضع، وهي متعلقة بمسألة النكول والرد.
ولو أقر بالقبض المحرم أو غير المحرم ــ كالغصب وسائر أنواعه من النهب والسرقة والخيانة ــ وامتنع من تعيين محله، فإنه يضرب كما تقدم في ضرب من عليه دين وله مال ناض لا يعرف مكانه، يضرب ليبينه، فإنه بيان الواجب كما أن أصل تفسير الحق بيان واجب، ولهذا ضرب الزبير بأمر